مقال صحفي في صحيفة البلاد في يوم السبت بتاريخ 29 رجب 1442هـ الموافق 13 مارس 2021م.
يوضح الشيخ عبد الكريم حسن الفنيدل القاضي السابق أن المنظم عرّف الدعوى الكيدية بأنها المطالبة بشيءٍ يعلم المدعي بأن ليس له حقٌ فيه ، وله حالات أخرى والأصل أنه يحق لأي إنسان أن يتقدم بدعوى فقد يكون ليس عنده بيّنة أو يوجد لديه قرائن ولم تكتمل بينته، فالبينة على المدعي كما جاء في الحديث “البينة على المدعي واليمين على من أنكر” ويخلص الى انه ليست كل دعوى مجردّة من البينات والأدلة هي دعوى كيدية.
وفيما يتعلق بحالات الدعوى الكيدية قال: هناك حالات نص عليها النظام وهناك حالات ثبتت بأحكام قضائية وتم ذكر الأسانيد الشرعية والنظامية عليها، من جملة هذه الحالات التي جرت على العمل على تحويل المدعي والمعترض على هذه الدعاوى للمحاكمة أو النيابة لتعزيره، والحالات كالتالي: إما أن يُقر في مجلس القضاء ويجري الأحكام في مدونة الأحكام، لذلك؛ مثل الاقرار بأن هذا الكلام غير صحيح والتنازل عن الدعوى ، أو أن يكون هناك شهود بأنه يريد أن يكيد لشخص آخر، وإما أن يرفع دعاوى كثيرة لا يوجد لديه أسانيد لها ومتنوعة فهذه تعتبر قرائن والحالات التي تكون اعتراضًا على أحكام مكتسبة القطعية بتقديم مثلاً التماس إعادة النظر أو محاولة الرفع بالنقد دون وجود وقائع جديدة ، أو برفع دعوى جديدة مماثلة لحكمٍ سبق الفصل به هذه هي حالات الدعوى الكيدية ويوجد بها أحكام في تلك التفاصيل.
عقوبات ” الكيدية “
وفيما يتعلق بعقوبة الشخص الذي يتقدم بدعوى كيدية يقول القاضي السابق إن الأحكام تتراوح بحسب اجتهادات القُضاة بالتعزير بسجنه، أو بتغريمه بدفع أموال لخزينة الدولة أو بدفع تكاليف التقاضي التي تضرر منها المرفوع عليه، كأتعاب محاماة أو أجرة القاضي.
أكتب تعليقا